حزب البعث العربي الاشتراكي

logo

header-ad
أحدث الأخبار

الرئيس الأسد يصدر قانوناً يتضمن تعديلات على عدد من مواد قانون الأسلحة والذخائر.

بهدف تحقيق الردع العام والخاص وضبط حالات إساءة استخدام الأسلحة، أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم (14) للعام 2022 والذي يتضمن تعديلات على عدد من مواد قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001.

ويشدد القانون الجديد الغرامات والعقوبات المتعلقة بتصنيع وتهريب وحيازة الأسلحة والذخائر بقصد الاتجار بها لتصل إلى الاعتقال لمدة عشرين عاماً وبغرامة لا تقل عن ثلاثة أمثال قيمة الأسلحة أو الذخائر المضبوطة.

كما شدد القانون العقوبات على حمل وحيازة الأسلحة والمسدسات الحربية وذخائرها وبنادق الصيد وأسلحة التمرين دون ترخيص، والعقوبات على كل من تصيّد بسلاح ناري خلال فترة منع الصيد المحددة بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.

وبموجب القانون رقم ( 14) يُعفى من العقوبة الحائزون أسلحة حربية أو ذخائر غير قابلة للترخيص إذا قاموا بتسليمها إلى أقرب مركز لقوى الأمن الداخلي خلال تسعة أشهر، ويُعفى من العقوبة أيضاً الحائزون أسلحة أو ذخائر أو ألعاباً نارية على وجه مخالف لأحكام المرسوم التشريعي رقم 51 إذا طلبوا ترخيصها وفقاً لأحكامه أو قاموا بتسليمها إلى أقرب مركز لقوى الأمن الداخلي خلال تسعة أشهر من نفاذ هذا القانون.

ويعطي القانون أصحاب الأسلحة منتهية الترخيص مهلة لتجديد تراخيصهم

اضافة تعليق